المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٢

الجزء الحادي والأربعون - باب [45]: جنايات العبيد في الأحرار وغيرهم

241

وكذلك العبد (1) ليس على سيده شيء، إلا أن يطلب المجنى عليه حقه إلى

سيد العبد، فيمتنع عن ذلك.

مسألة:

في العبد يقتل بأمر سيده، ثم يعتق قبل أن يحكم بجنايته، هل يقاد العبد؟ قال: إذا ثبت معنى الشبهة في القَوَد في حال العبودية؛ فأجدر أن لا يزول إذا انتقل إلى حال الحرية. وعلى قول من لا يرى القَوَد على العبد؛ فهو ثابت عليه عتق أو لم يعتق.

فإن عتق العبد؛ فقول: إنه يضمن الجناية كلها.

وقول: يضمن جنايته في قدر رقبته في قيمته.

وقول: إنّه حر (2) هو (3) أملأ منه وهو عبد، ولا يضمن السيد، ويلزمه ما جنى هو، فإن دبّره بعد الجناية وخاف الموت؛ فعليه الوصية بذلك، على قول من يلزمه ذلك؛ لأنه من الحقوق عليه.

(1) ناقصة من أ. (2) في أ «هو حرّ».

(3) ناقصة من أ.

١٣٬٧٩١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.