الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٣242
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
انتهى ما وجدتر و الى
باب [46]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ اك في جناية الصبيان والمعتوه في الدماء
صالح ابن مبارک ان منفور
وكل شيء أصاب الصبي والمعتوه (1) في جراحات الخطا؛ فهو على العاقلة. ومن جنى جناية، فادعى أنه جناها ضائع العقل، فأنكرت عاقلته؛ فإن عليه
البينة أنه جناها وهو ضائع العقل، إلا السكران فلا تعقل العاقلة جنايته. وأما الذي يُجَنّ حينًا ويفيق حينًا؛ فما جنى في حال جنونه فهو على عاقلته، كان صغيرًا أو كبيرًا.
وما أصاب في حال إفاقته وصحة عقله، فهو في ماله إذا كان عمدا، وأما الخطأ فهو على (2) العاقلة.
مسألة:
أبو زياد: في صبي جرح رجلًا، فأدى والده دية الجرح من ماله، ثم رجع يطلب من العشيرة؟
رجع
قال: إن كان أدى دية الجرح طَيِّبَةً بها نفسه، وهو يعلم أنها على العشيرة ثم
(3) يطلب؛ فليس له ذلك.
(1) في أ «المعتوه والصبي».
(2) في ح «فعلى».
(3) «يطلب من العشيرة؟ قال: إن كان أدى دية الجرح طيبة بها نفسه وهو يعلم أنها على العشيرة ثم
رجع» ناقصة من أ.