الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٤الجزء الحادي والأربعون - باب [46]: في جناية الصبيان والمعتوه في
الدماء
المصنف
243
وإن كان أداها وهو جاهل لم يعلم أنها على العشيرة، ثم علم بعد ذلك؛ فإن
ذلك له (1) على العشيرة.
مسألة:
وإذا كان صبيان يلعبون فأصاب بعضهم من بعض جراحة، ولا بينة إلا قول الصبيان (2)؛ فإنه تكتب شهادتهم ويذكرون (3) بها كل شهر، ويسألون عنها إذا بلغوا، فإن رأى منهم صلاحًا؛ قبلت شهادتهم على ما حفظوا، وإن كانوا فساقًا؛ لم تقبل خطأ إذا شهد بها (4) الغلمان، على العشيرة أرشها. والله أعلم.
لهم شهادة، وهي
مسألة:
فيما جنى الصبي مما تعقله العاقلة هل يعقل عنه والده؟ قال: أما والده العبد (5) فلا يعقل عنه، بذلك جاء الأثر، أن العبد لا يعقل عن أحد؛ لأنه لا يملك شيئًا. وأما سيد العبد ففيه اختلاف؛ إذا لم تكن أمه من الموالي بسبب العتاقة أحد؛ فقول أنه يلحق ولد (6) العبد الولاء لسيد العبد؛ فعلى هذا القول؛ فسيد والده يعقل عنه وعشيرته، ويعقل عنهم إذا لحقه الولاء؛ لأنه جاء الأثر أن مولى القوم منهم.
من
وقول: لا يلحقه الولاء ما لم يعتق والده؛ فإذا أعتق والده لَحِقَهُ).
(1) في ح «له ذلك». (2) في أوح «الغلمان».
(3) في أوح ويذكروا».
(4) ناقصة من ح. أ. من
(5) ناقصة
(6) في أ «والد».
(7) ناقصة من ح.