الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٥244
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
انتقى ما وجدته والى ناولها باب [47]
ما كان في الجناية على الصبي والأَرْش والقَوَدُ لَهُ وما أشبه ذلك
صلے ميں مبارک ان مشيخي دين مبارک فارت اے
ومن جرح صبيا؛ فطلب والد الصبي أن يقتص من الجارح بجرح ابنه؛ فذلك له، وإن شاء أخذ له أَرْش جرحه، فإذا بلغ ابنه وطلب القصاص؛ فليس له ذلك، وقد جاز عليه ما (1) فَعَلَ والده من قصاص أو أَرْش.
فإن عفا الوالد عن القصاص والأرش، فإذا بلغ الابن رجلا ولم يرض بما فعل والده؛ فإن القصاص يبطل، ويكون للابن أن يأخذ الجارح بأَرْش ذلك، فإذا بلغ الابن فلم يطلب شيئًا حتى مات وخلف ولدا؛ فليس لولده في
جرحه
ذلك شيء.
مسألة:
وقيل لوصي اليتيم أن يقتص له إذا جنى عليه أو يصالح له على الأَرْش، وليس له أن يعفو وكذلك إن قتل عبد اليتيم عمدًا (2)؛ فليس له أن يقتص له ولا أن يصالح له (3) على أقل من قيمته، وله أن يأخذ له الثمن.
(1) ناقصة من ح.
(2) ناقصة من
أ.
(3) في أ أو يصالح».