الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥١250
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
وإن طرحت نطفة؛ فتسعون درهما.
وإن طرحت علقة؛ فمائة وثمانون درهما.
وإن طرحت مضغة؛ فمائتا درهم وسبعون درهما.
وإن طرحت عظامًا؛ فثلاثمائة وستون درهما.
وإن ألقت مشكلا؛ فأربعمائة وخمسون درهما، وذلك أنه إذا كان تام الخلق، ولم يستبن ذكرًا أو أنثى؛ ففيه نصف قيمة الذكر، وهو ثلاثمائة ونصف، قيمة الأنثى مائة وخمسون درهما؛ فذلك أربعمائة وخمسون درهما، وهي على خمسة أحوال نطفة، ثم علقة ثم مضغة، ثم عظام، ثم لحم، واستوى الخلق كل جزء تسعون درهما، فإذا استبان خلقه ذكرًا أو أنثى؛ فللذكر غُرَّة ستمائة درهم، وللأنثى غُرَّة ثلاثمائة درهم
(1)
وقيل: إن قتلت الأم، ثم خرج الجنين من بعد ذلك ميتا؛ فلا شيء فيه.
1
وإن كان في بطنها جنينان؛ خرج أحدهما قبل موتها والآخر بعد موتها ميتين؛ ففي الذي خرج قبل موتها غُرَّةٌ، ولها ميراثها (2) من الغُرَّة منه، ولا شيء لها من الذي خرج بعد موتها.
وإن خرج بعد موتها حيًّا (3) ثم مات؛ ففيه الدِّيَة، وله ميراثه من دية أمه ومما
ورثت أمه من أخيه الذي خرج ميتا.
فإن لم يكن لأخيه أب حيّ؛ فله ميراثه من أخيه أيضًا.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «ميراث».
(3) زيادة من أ.