الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٩٩الجزء الرابع - باب [15]: في غسل الرجلين
قال المجنون:
المصنف
99
و (2)
تَعَلَقْتُ لَيْلَى (1) وهْيَ ذَاتُ مَوْصِدٍ وَلَمْ يَبْدُ لِلأَتْرَابِ مِنْ ثَدْيِهَا حَجْمُ)
والموصد: لبسة للأعراب يظهر منها ما علا السّرّة كلّه.
مسألة:
والمتوضئ يغسل رجليه بالشمال ويصب الماء، باليمين، ولا يغسلهما بيديه جميعًا. وحد نقاء القدمين إذا صببت عليهما الماء، فانصب منهما ماء صاف
(3)
بعد (3) العرك.
مسألة:
وقال أبو إبراهيم: من غمس رجليه في الماء غمسًا بلا عرك ولا درك، أو لم يخلّل أصابع رجليه، أو لم يمسح على عرقوبيه؛ فإنّ صلاته وطهارته تفسدان، حتى يتوضأ جيدا.
مسألة:
ومن صبّ الماء على رجليه صبا، ولم يغسلهما لم يجزئه)، إلا أن يكون ممن يجري المسح معه؛ لأن المسح لا يكون إلا باليد.
(1) في أ «وفي نسخة: وعفلتِ ليلا». (2) الأتراب ما بين الثديين والترقوتين. (3) في أ «بغير».
(4) في أ غالبًا ولعله دائمًا يكتب «يجزه» مكان يجزئه» تخفيفًا. وكلاهما صواب في
اللسان العربي.