المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٩٩

الجزء الرابع - باب [15]: في غسل الرجلين

قال المجنون:

المصنف

99

و (2)

تَعَلَقْتُ لَيْلَى (1) وهْيَ ذَاتُ مَوْصِدٍ وَلَمْ يَبْدُ لِلأَتْرَابِ مِنْ ثَدْيِهَا حَجْمُ)

والموصد: لبسة للأعراب يظهر منها ما علا السّرّة كلّه.

مسألة:

والمتوضئ يغسل رجليه بالشمال ويصب الماء، باليمين، ولا يغسلهما بيديه جميعًا. وحد نقاء القدمين إذا صببت عليهما الماء، فانصب منهما ماء صاف

(3)

بعد (3) العرك.

مسألة:

وقال أبو إبراهيم: من غمس رجليه في الماء غمسًا بلا عرك ولا درك، أو لم يخلّل أصابع رجليه، أو لم يمسح على عرقوبيه؛ فإنّ صلاته وطهارته تفسدان، حتى يتوضأ جيدا.

مسألة:

ومن صبّ الماء على رجليه صبا، ولم يغسلهما لم يجزئه)، إلا أن يكون ممن يجري المسح معه؛ لأن المسح لا يكون إلا باليد.

(1) في أ «وفي نسخة: وعفلتِ ليلا». (2) الأتراب ما بين الثديين والترقوتين. (3) في أ «بغير».

(4) في أ غالبًا ولعله دائمًا يكتب «يجزه» مكان يجزئه» تخفيفًا. وكلاهما صواب في

اللسان العربي.

١٬٣٨١ / ١٤٬٥٥٩