المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٢

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [48]: في دِيَة الجنين وما أشبهه

مسألة:

251

ومن قطع الجنين الذي خرج ميّتًا بالسيف؛ قال محمد بن محبوب:

فيه غُرَّة.

ويوجد عن أبي ساقط (1) أنه وقف عن ذلك فقال: لا نعرف فيه شيئًا سوى

الوزر.

مسألة:

والغُرَّة التي تؤدى في الجنين هي غُرَّةٌ عبد أو أمة، وإنما قيل: إنها غُرَّةٌ؛ لأنها

غير ما يملك.

قال ابن أحمر

إن نحن إلا أناس أهل سائمة وما لنا دونَها حرثٌ ولا غررُ الأصمعي قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالغُرَّة معنى؛ لقال في الجنين غُرَّةٌ عبد أو أمة، ولكنه أراد بالغُرَّة البياض، لا يقبل في الدِّيَة إلا غلام أبيض أو جارية بيضاء، ولا يقبل فيها أسود.

مسألة:

والجنين إذا لم يستبن خلقه فلا دِيَة فيه، فإذا استبان خلقه، فإن كان فيه الروح؛ فديته كاملة، وإن خرج ميتا؛ فديته (2) غُرَّةٌ.

(2)

قال أبو عبد الله: إذا خرج حيًا ثم مات من حينه؛ ففيه الدية، وإن مات

بعد؛ فلا شيء فيه.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «ففيه».

من

١٣٬٨٠١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.