الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٣252
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الغُرَّة في جنين الحُرّة دون الأمة.
وأجمعوا أن جنين الأمة مخالف حكمه لحكم جنين الحُرّة). وقالوا:
لا غرَّة فيه.
والحكم فى جنين الحُرّة متوجّه على العاقلة.
وفي جنين الأمة متوجه على الجاني.
ذلك،
وجنين الكتابية والمجوسية والسامرية والصابئة، لا غرَّة في شيء من لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالغُرَّة في جنين الحُرّة المسلمة، ولا أعلم أن أحدًا حكم في جنين غير الحُرّة المسلمة (2) بغُرَّة.
وفي الجامع: إن ضرب ذميّة حُرّة فأسقطت؛ فعليه عشر ديتها.
مسألة:
ومن ضرب أمةً قوم فطرحت جنينًا؛ فإن كان ذكرًا؛ ففيه نصف عشر قيمة الأم، وإن كانت أنثى؛ ففيه ربع عشر قيمة أمه يتصدق به على الفقراء، فإن سقط (3) حيًّا ثم مات؛ فعليه عتق رقبة.
مسألة:
أبو علي: فيمن ركض أمةً فزعمت أنها أسقطت لحمة؛ فإن جعلوه في سعة؛
فما نرى بأسًا، وإن صنع معروفًا فهو خير له.
(1) «وأجمعوا أن الأمة مخالف حكمه لحكم جنين الحُرّة ناقصة
جنين
(2) في أ «المسلمة الحُرّة».
من
أ.
(3)
أ «سقطت».