المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٤

الجزء الحادي والأربعون - باب [48]: في دِيَة الجنين وما أشبهه

مسألة (1).

المصنف

253

وإن ضرب أمته فأسقطت فلا شيء عليه إلا التوبة وإن خرج حيًّا ثم مات؛

فعتق رقبة.

قال غيره: اختلف في جنين الأمة إذا أسقطته عن ضرب؛ فقول له نصف عشر قيمة أمه ذكرًا أو أنثى أو خنثا (2).

وقول: في الذكر عشر قيمة أمه، وفي الأنثى نصف عشر قيمة أمها.

النطفة وفي

من جنين

الأمة نصف خمس عشر قيمتها، وفي العلقة خمسان،

وفي المضغة ثلاثة أخماس، وفي العظام أربعة أخماس، وفي الخلق نصف العشر.

مسألة:

من كتاب الأشياخ قلت رجل ضرب امرأة فولدت ولدًا أعور؟ قال: لا شيء عليه في عور الولد، حتى يعلم أنه عوره كان من ذلك الضرب،

وعلى الضارب أرْش الضرب (3).

مسألة:

وإذا تعالج الرجل وامرأته في شهر رمضان، فامتنعت حتى أسقطت؛ فعليه دية السقط دونها، ولا يرثه، وإن عالجها في غير شهر رمضان فامتنعته؛ فعليها الدية دونه ولا ترثه وإن تعالجا هما برأيهما حتى أسقطت؛ فالدية عليهما

ولا يرثانه

(1) ناقصة

أ.

من

(2) ناقصة

أ.

من

(3) «مسألة: من كتاب الأشياخ؛ قلت: رجل ضرب امرأة فولدت ولدًا أعور؟ قال: لا شيء عليه في عور الولد، حتى يعلم أنه عوره كان من ذلك الضرب، وعلى الضارب أرش الضرب» ناقصة من أ.

١٣٬٨٠٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.