الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٥254
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
ومن أراد زوجته في شهر رمضان؛ وهي حامل؛ فمنعته نفسها حتى طرحت ولدها وقد خلق؛ فإن كان ذكرًا؛ فعليه ستمائة درهم، وإن كانت أنثى؛
فثلاثمائة
درهم.
وإن كان نطفة أو علقة أو مضغة أو مشكلًا؛ فعلى ما قدمنا.
وكذلك لو راودها عن (1) نفسها في الصلاة؛ فإنه يجب عليه غُرَّةٌ عبد أو أمة. وإن منعته نفسها في غير رمضان فطرحت ولدها مخلقًا؛ ففي الأثر أن عليها الدية.
قال أبو محمد: ففي النظر ليس عليها شيء.
مسألة:
الضياء: اختلفوا في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه.
قال مالك: لا يجب فيه غُرَّةُ.
وقال الشافعي: يجب فيه غُرَّةٌ.
واحتجوا أن النبي أوجب الغُرَّة في الجنين الذي ألقته المرأة، وهذه لم
تلق شيئًا.
في
مسألة:
الحديث أن عمر أرسل إلى امرأة بلغه عنها بعض الريبة.
وفي موضع وجدت أنها كانت مغنية، فجاءت تمشي وهي فزعة من فَرَقِهِ وحولها نسوة، وكانت حاملا، فألقت حملها من خوفه، فجمع المسلمين جميعًا و استشارهم فيما عنى به من أمرها، فاجتمعوا أن لا شيء عليه؛ وقالوا: إنما أنت مؤدب، وكان فيهم معاذ، وفي موضع أنه عليّ، ولم يكن ذلك رأيه.
(1) في أ «في».