الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٦الجزء الحادي والأربعون - باب [48]: فى دِيَة الجنين وما أشبهه
المصنف
255
فقال له: إن كان القوم كتموك فقد غشوك، وإن كان هذا مبلغ علمهم؛ فقد جهلوا الدية عليك، وأحسب أنهم قالوا جعلها دِيَة خطأ على العشيرة، وقسمت على بني عدي. فقال عمر: لولا معاذ لهلك عمر، عجزت النساء أن يضعن مثل معاذ ـ رحمهما الله ـ.
مسألة:
وإن شربت امرأة دواء وهي حبلى حامل؛ فطرحت ما في بطنها؛ فإن كانت شربت الدواء لتقتل ولدها، فخرج حيَّا ثم مات؛ فديته لورثته، وليس للأم شيء منه. وإن كانت شربته ولا تعلم أنها حبلى، فخرج حيًّا ثم مات؛ فهو خطأ وهو دِيَة على عشيرتها، وإن خرج ميتًا فغُرَّةٌ، عبد أو أمة.
قال: وعندنا أنها إذا شربت دواء مما يشرب الناس تريد به الشفاء، ولا تعلم أنه مما يقتل فطرحت ولدها؛ أنه لا دِيَة عليها، ولو علمت أنها حبلى. وكذلك يوجد عن أبي علي؛ وقال ما أرى بأسًا أن تصوم شهرين.
مسألة:
في غير بابها، رفع لي محمد بن عبد الله؛ أن من خنق إنسانًا حتى بال أو أحدث؛ فعليه في البول بعير، وفي الحدث بعيران.