المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٧

256

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولعمرانية

باب [49]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ الحمر والا

سالح مركتاب المصنف وكالة الجناية على الميت

صلح اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس

قال أبو معاوية: عن أبي عبد الله أنه من قطع رأس ميت خطأ؛ أنه لا شيء

عليه ولا على عاقلته.

قال أبو معاوية وقد قيل: إن قطعه عمدًا أنّ عليه الدّية مائة من الإبل. وإن قطع شيئًا من أعضائه؛ فعليه دية كل عضو في ماله دية العمد.

وكذلك اليهودي الميّت والنصراني؛ دية ما قطع منها.

وكذلك إن كانت امرأة؛ فعليه دِيَة ما قطع منها (1) حية مسلمة أو يهودية أو نصرانية، ولا قصاص في ذلك (2) الميت.

ومن قطع رأس ميت وعضوًا من أعضائه؛ قال أبو محمد: كان عليه دية ذلك العضو ودِيَة الميّت؛ لأنه أَرْش الجرح ودية الإنسان.

فإن قيل: وهذا قاتلا؟ يسمى

يسمى

قيل له: القتل من ضرب رجلاً قاصدًا، فآلمه حتى خرجت روحه؛ فهذا قاتلًا له، وهذا عليه أَرْش الجرح ودِيَة العضو، ولا قصاص عليه؛ لأنه

(1) وكذلك إن كانت امرأة؛ فعليه دية ما قطع منها» ناقصة من أ.

(2) زيادة من أ.

(3) في أ «قتل».

١٣٬٨٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.