المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٠٠

المصنف

المجلد الثالث

انتهى ما وجد تد والى

والباب [16]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى

سابع وهاب المصنف المسح على الخفين في الوضوء

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وممن مسح عليهما أو أمر عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وعمار بن ياسر. وبه قال عطاء ومن تبعه من أهل مكة، ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.

(2)

وعن ابن المبارك أنّه قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. قال أبو سعيد: المتواتر (1) من قول أصحابنا يخرج أن المسح على الخفين مما نسخه ثبوت الوضوء بالماء وغسل الرّجلين بالماء على النص من كتاب الله، وأنها سُنَّة منسوخة والعجب كيف ينساغ (2) لهم مع إقرارهم بفرض الوضوء وغسل الرجلين وكل ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ من الأمر والفعل، فممكن ذلك قبل نسخه وغير ممكن بعد نسخه، إلّا أن يفعل فاعل على معنى الضرورة من البرد أو ما يشبهه من العلل، فلعل ذلك ينساغ (3) في بعض قول أصحابنا أن يغسل سائر أعضائه، ويمسح على خفيه بالماء ولا يخرجهما بمعنى الضرورة.

ذلك. وقول: يتيمم مع

(1) في أ «التواطئ».

(2) في م يساغ».

(3) في م يساغ».

١٬٣٨٢ / ١٤٬٥٥٩