المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦١

260

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وعن رجل ضرب رجلًا حتى مات و به جراحة؛ فلما مات جز رأسه وقطع رجليه ويديه؛ فعليه في القتل القَود، وعليه الأَرْش والدّية فيما أصابه بعد موته. ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا قتل رجل رجلا ثم قطع رأسه بعد القتل أو

قطع يديه ورجليه؛ فليس عليه القَود أو الدِّيَة إذا فعل ذلك في مقام واحد. قال: وأقول: إن قتله وذهب عنه، ثم رجع فمثل به؛ فعليه القود في القتل وعليه الدية في المثلة.

وقلت: وإن أصابه بذلك غير القاتل من بعد الموت فعل به مثل ذلك؛ فعليه دِيَة ذلك وأَرْشه (1).

(1) «مسألة: وعن رجل ضرب رجلًا حتى مات و به جراحة؛ فلما مات جز رأسه وقطع رجليه ويديه؛ فعليه في القتل القود، وعليه الأَرْش والدية فيما أصابه بعد موته. ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا قتل رجل رجلًا ثم قطع رأسه بعد القتل أو قطع يديه ورجليه؛ فليس عليه القود أو الدِّيَة إذا فعل في مقام واحد. قال: وأقول: إن قتله وذهب عنه، ثم رجع فمثل به؛ فعليه القود في القتل وعليه الدّية في المثلة. وقلت وإن أصابه بذلك غير القاتل من بعد الموت فعل به مثل ذلك؛ فعليه دية ذلك وأرشه» ناقصة من أ.

ذلك

١٣٬٨١٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.