الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٢الجزء الحادي والأربعون
المصنف
261
انتى ما وجدته والى
بدو الا ولمعاني
باب [50]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ
سابع وهاب المصنف القتيل الذي لا يعرف له وارث
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وإذا قتل من لا يعرف له وارث ولا أحد من هندي أو زنجي؛ دفع ديته إلى
جنسه إذا كان من أهل الأجناس.
مسألة (1):
ومن غيره: قال غيره: إذا كان لا وارث له من أهل القبلة، فقتله مسلم خطأ؛
فالدية على عاقلته، وعليه الكفارة.
وقد اختلف في ديته؛
فقال من قال: يوقف ذلك أبدا حتى يصح له وارث من أهل القبلة، إن أسلم
من أرحامه أحد فيرثه
وقال من قال: ديته للفقراء من أهل القبلة.
وقال من قال: في بيت مال الله ولا تبطل ديته على حال.
(1) هذه المسألة بتمامها ناقصة من أ.
١٣٬٨١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.