الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٦الجزء الحادي والأربعون - باب [51]: ما تعقله العاقلة وما لا تعقله
المصنف
265
وفي جامع ابن جعفر والعاقلة تعقل ما بلغ نصف عشر الدّية الكبرى، وهو خمس من الإبل إلى ما زاد على ذلك.
وقول: إنما تعقل ما زاد على نصف عشر الدِّيَة، فما كان نصف عشر الدِّيَة إلى ما دون ذلك؛ فهو على الجاني، وهي المُوضّحة في مقدم الرأس لها خمس من الإبل.
وعن الربيع قال المُوَضّحَة فما دونها في مال الجاني في الخطا، فما فوق ذلك على العاقلة.
وفي الضياء عن ابن محبوب ولا تعقل ما دون نصف عشر الدية، وفي
نصف العشر اختلاف وما فوق ذلك لا اختلاف فيه إذا العاقلة تعقله. وفي الجامع؛ قال الربيع: إذا جرح رجل رجلا خطأ؛ فالدامية على أدنى
الناس إليه.
والباضعة ترفع على الذين فوقهم يكونون فيها جميعًا، فكلما زاد شيء صعد إلى من فوقهم، فإذا بلغ دِيَة الجرح ثلث الدِّيَة؛ فهي على العشيرة جميعًا. قال: والذي نأخذ به قد فسرناه في غير هذه المسألة. والله أعلم.
مسألة:
وقيل: إنما يلزم العاقلة دِيَة قتل الخطإ باليد فأما بالأمر منه أو بدابته أو
بخشبة يطرحها في الطريق؛ فلا يلزم عاقلته.
مسألة:
ومن قتل في داره لا يدري من قتله؟
قال بعض الدية على عاقلته.
قال ابن محبوب: ما على عاقلته
هم
يعقلون عنه. الله أعلم.