المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٠

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب: [51]: ما تعقله العاقلة وما لا تعقله

269

مسألة:

وأجمعوا أن الفقير غير داخل في الأداء، ولا يكون ذلك في ذمته؛ فيكون الفقير مخصوصًا من العاقلة كما الصغير بإجماع الجميع على ذلك.

وأجمعوا أنه إذا عسر فلا شيء عليه.

مسألة:

وأجمعوا أن الذّمّي إذا قتل خطأ أن على عاقلته الدية، وتقص كما تقص

من المسلم.

مسألة:

ومن لم تكن له عاقلة تعقل عنه؛ كانت الدية عليه في

ماله.

وبه يقول أبو حنيفة.

فإن لم يكن له مال استسعى بذلك، كذا عن الشيخ

أبي

الحسن.

قال بعض أصحاب الظاهر: إذا لم يكن له مال ولا عاقلة؛ لم يجب عليه شيء، ولا على غير العاقلة ولا على بيت المال

قال: والموجب للدّية على أحد هذه الوجوه محتاج إلى دليل.

مسألة:

وفي الجامع قال: تعقل العاقلة عن المولى، ويعقل مولى القوم عنهم كأحدهم فإن أعتقه اثنان فإنه يعقل عنهما جميعًا، وتعقل عنه عاقلتهما جميعًا، كل واحد من إحدى القبيلتين يعقل عنه، در همين حتى يكون على اثنين من

القبيلتين مثل ما على واحد.

(1) زيادة من ح.

١٣٬٨١٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.