الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧١270
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
وكذلك إن أعتقه عدة كل قبيلة عقلت عنه كل قبيلة بقدر حصة
صاحبهم
منه.
والمدة في الدية ثلاث سنين.
مسألة:
ومولى العتاقة يدخل مع العشيرة في دفع دية الخطا، كذا قال أصحابنا، أنه يعقل عنهم ويعقلون عنه قال: وعندي في هذا نظر من قولهم؛ لأن الديَة تتعلق بولد الزنا.
فإن قيل لقوله: لحمة الولاء كلحمة النسب.
قيل له: لو وجب ذلك بهذا القول لوجب أن يستحق الميراث معهم بهذا، ولا أعلمهم يقولون بذلك، ولا يقول به أحد من أصحابنا، لم يورثوا المولى، ولم يورثوا منه بهذا.
مسألة:
وفي موضع إن المولى إذا كان عربيًّا (1)؛ فإنما تعقل عنه عاقلته من العرب دون مواليه. والله أعلم.
مسألة:
قال أبو المؤثر: إذا قسمت الدّية (2) على العاقلة؛ ثبتت عليهم كالدين، فإن ماتوا؛ فهي من أموالهم كالدين من رأس المال.
فإن ماتوا قبل أن تقسم الجناية، ولم يعرف كل رجل ما يلزمه منها؛ فلا أرى
(1) في أ «غريبًا».
(2) ناقصة من
أ.