الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٠١الجزء الرابع - باب [16]: المسح على الخفين في الوضوء
وقول: لا تيمم عليه.
المصنف
101
الماء
فالاستنجاء بالأحجار (1) والمسح على الخفّين سنتان منسوختان عند وجود
مع
إمكان استعماله (2)، على غير معاني ثبوت الضرورات (3).
مسألة:
ومنه): في المدة التي للمقيم وللمسافر أن يمسح فيها) على الخفّين. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويوما
للمقيم».
واختلفوا في ذلك: فقول بظاهر هذا الحديث، وهو آخر قول الشافعي. وكان
مالك لا يؤقت فيه وقتًا.
واختلفوا في المسح في الحضر والشفر:
فقول: يمسح المقيم والمسافر ما بدا له. وأكثر أصحاب مالك يرى أنه
المقيم والمسافر كما يشاء.
(1) في م «بالماء».
(2) في أ «مع المكنة لذلك».
(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 1، ص 158، 159.
يمسح
(4) زيادة من م.
(5) في م «فيهما».
(6) لفظ الحديث عند عبد الرزاق عن خزيمة بن ثابت قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أيام للمسافر،
ويوما للمقيم».
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ـ باب كم يمسح على الخفين، حديث: 761.
ولفظ ابن حبان: عن علي، قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويومًا وليلة للحاضر». صحيح ابن حبان ـ كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين وغيرهما ـ ذكر البيان بأن الأمر بالمسح على الخفين أمر ترخيص وسعة، حديث: 1338.