المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٠١

الجزء الرابع - باب [16]: المسح على الخفين في الوضوء

وقول: لا تيمم عليه.

المصنف

101

الماء

فالاستنجاء بالأحجار (1) والمسح على الخفّين سنتان منسوختان عند وجود

مع

إمكان استعماله (2)، على غير معاني ثبوت الضرورات (3).

مسألة:

ومنه): في المدة التي للمقيم وللمسافر أن يمسح فيها) على الخفّين. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويوما

للمقيم».

واختلفوا في ذلك: فقول بظاهر هذا الحديث، وهو آخر قول الشافعي. وكان

مالك لا يؤقت فيه وقتًا.

واختلفوا في المسح في الحضر والشفر:

فقول: يمسح المقيم والمسافر ما بدا له. وأكثر أصحاب مالك يرى أنه

المقيم والمسافر كما يشاء.

(1) في م «بالماء».

(2) في أ «مع المكنة لذلك».

(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 1، ص 158، 159.

يمسح

(4) زيادة من م.

(5) في م «فيهما».

(6) لفظ الحديث عند عبد الرزاق عن خزيمة بن ثابت قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أيام للمسافر،

ويوما للمقيم».

مصنف عبد الرزاق الصنعاني ـ باب كم يمسح على الخفين، حديث: 761.

ولفظ ابن حبان: عن علي، قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويومًا وليلة للحاضر». صحيح ابن حبان ـ كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين وغيرهما ـ ذكر البيان بأن الأمر بالمسح على الخفين أمر ترخيص وسعة، حديث: 1338.

١٬٣٨٣ / ١٤٬٥٥٩