المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٢

الجزء الحادي والأربعون - باب: [51]: ما تعقله العاقلة وما لا تعقله

المصنف

271

على من مات منهم شيئًا، وهي على الأحياء دون الأموات، قال: لأني لا أرى على الأموات حكمًا يحكم عليهم من بعد موتهم.

خطأ،

مسألة:

وقالوا: في الذمي إذا لم تكن له عاقلة؛ فالدّية عليه في ماله إذا قتل رجلًا ولا خلاف فيه؛ لأنه لا ولاية بينه وبين المسلمين ولا توارث، فلا يعقل

عنهم بيت المال؛ لأنه مال المسلمين.

مسألة:

وفي الجامع: إذا كان في عاقلته عبد فأعتق، أو مشرك فأسلم؟

قال: إن كان بعد أن أدى الدّية صاحبهما؛ فلا شيء عليهما، وإن لم يؤدها وكان قد أدى بعضهما وبقي بعضها؛ فأقول: إنه يدركهما بحصته. والله أعلم. وكذلك الصبي والمعتوه والأعجم، في ذلك نظر؛ لأن الجناية يوم كانت لم

يلزمهم منها شيء.

قال أصحاب أبي حنيفة: دية العمد تتحملها العاقلة.

قال الشافعي: أنه لا تتحملها.

مسألة:

عن قومنا (1) الشافعي يدخل الأب والابن في تحمل العقل (2).

واحتج بما روي عن (3) ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترجعوا بعدي

(1) «عن قومنا» زيادة من ح.

(2) في ح

«العاقلة».

(3) ناقصة من ح.

١٣٬٨٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.