المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٣

272

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض). «لا يؤخذ الأب بجريرة ابنه، ولا

الابن بجريرة أبيه» (2).

قال أبو حنيفة: لهما مدخل فيه.

وقال: دِيَة الخطإ تجب بكمالها على العاقلة لا يلزم الجاني منها شيء؟ قال أبو حنيفة: يكون الجاني كأحد العواقل دليله أنه على وجه النصرة والمواساة، فأقل الأحوال أن يكون كأحدهم، وقد يتحمل الموسر ضعف ما يتحمل المعسر؟ قال أبو حنيفة: يتساويان.

وقال: يعتبر لهذا الحول من حين ما يموت المقتول؟

قال أبو حنيفة: من حين يحكم الحاكم.

وقال: إذا مات بعض العاقلة بعد حلول (3) الأجل لم يسقط عنه ما لزمه

من العقل؟

قال أبو حنيفة: يسقط، وشبهه بالدين المستقر وجوبه في الحياة.

(1) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر وعن صحابة آخرين.

والحديث جزء من خطبة الوداع الشهيرة.

صحيح البخاري - كتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل: ويلك ـ حديث: 5821. صحيح مسلم - كتاب الإيمان، باب لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» -

حديث: 124.

(2) سبق تخريجه.

(3) في ح «حول».

١٣٬٨٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.