الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٣272
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض). «لا يؤخذ الأب بجريرة ابنه، ولا
الابن بجريرة أبيه» (2).
قال أبو حنيفة: لهما مدخل فيه.
وقال: دِيَة الخطإ تجب بكمالها على العاقلة لا يلزم الجاني منها شيء؟ قال أبو حنيفة: يكون الجاني كأحد العواقل دليله أنه على وجه النصرة والمواساة، فأقل الأحوال أن يكون كأحدهم، وقد يتحمل الموسر ضعف ما يتحمل المعسر؟ قال أبو حنيفة: يتساويان.
وقال: يعتبر لهذا الحول من حين ما يموت المقتول؟
قال أبو حنيفة: من حين يحكم الحاكم.
وقال: إذا مات بعض العاقلة بعد حلول (3) الأجل لم يسقط عنه ما لزمه
من العقل؟
قال أبو حنيفة: يسقط، وشبهه بالدين المستقر وجوبه في الحياة.
(1) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر وعن صحابة آخرين.
والحديث جزء من خطبة الوداع الشهيرة.
صحيح البخاري - كتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل: ويلك ـ حديث: 5821. صحيح مسلم - كتاب الإيمان، باب لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» -
حديث: 124.
(2) سبق تخريجه.
(3) في ح «حول».