المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٤

الجزء الحادي والأربعون

المصنف

273

انتقي ما وجد تد والى

دو الا ولمعاني

ماء

باب [52]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح

لك في العاقلة وصفتها وقسم الدية عليها

صلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے

قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الخطا على العاقلة.

وروي عن ابن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدِّيَة على العاقلة، الدِّيَة على

العاقلة، الدية على العاقلة، ثلاثا» (1).

واختُلِف: لِمَ سُمِّيَت عاقلةً؟

فقولُ: كانوا يعقلون إبل الدية على باب المقتول.

وقول: لمنعهم الجاني ممن أراده بشر.

ودية الخطإ على عاقلة الجاني، ولا يصدق الجاني أنه أخطأ فيما يلزم العشيرة إلا ما صح بشاهدي عدل أو إقرار العشيرة، وكذلك إذا ادعى أنه جناها ضائع العقل؛ فعليه البينة، فعند ذلك تقسم الدية عليهم من أول فصيلة، الأقرب فالأقرب من العشيرة إلى أن تستفرغ الدية.

ولا يؤخذ من كل رجل أكثر من أربعة دراهم، ويرفع ذلك في قبائله حتى تؤدى الدِّيَة.

(1) نسب قول: «الدّية على العاقلة» إلى عمر بن الخطاب وغيره. ولم أجده مرفوعًا. مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الديات، المرأة ترث من دم زوجها ـ حديث: 26995.

١٣٬٨٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.