المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٥

274

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

فإن كانت قبيلته الأولى كثيرة بقدر ما يكون على رجل منهم أقل من أربعة در اهم؛ قسمت الدية عليهم على عددهم، وعلى الجاني مثل ما على رجل من العشيرة.

مسألة:

ولا يؤخذ من العشيرة أكثر من أربعة دراهم (1) إذا كان فيهم متسع إذا

ارتفع فيهم.

وليس على النساء والصبيان من ذلك شيء.

وأجمعوا أن النساء غير داخلات في العاقلة، وهذا يدل على أن العاقلة

هم

العصبة.

وأجمعوا أن الصغار من الذكور لا يعقلون، ولولا الإجماع لكانوا بظاهر الخبر داخلين، غير أن لا حظ للنظر الاتفاق.

مع

فإن فرغت القبائل وبقي من الديات شيء؛ فقول: إن ما بقي كان على الجاني في ماله ولا يؤخذ من عشائره أكثر من أربعة دراهم لكل رجل منهم.

وقول ما بقي يضعف عليهم حتى يفوا بها كلها.

وقول: ما بقي في بيت مال المسلمين.

مسألة:

فإن لم يكن له من العاقلة إلا رجلين؛ فقول: هما عاقلة وعلى كل واحد منهما

ثلث الدِّيَة.

(1) «قسمت الدية عليهم على عددهم، وعلى الجاني مثل ما على رجل من العشيرة. مسألة: ولا يؤخذ

من العشيرة أكثر من أربعة ناقصة من أ.

١٣٬٨٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.