الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٦المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [2]: في العاقلة وصفتها وقسم الدية عليها
275
وقول: ليس عليهما عاقلة.
قال:
أن تكون العاقلة من الثلاثة فصاعدًا. ويعجبني
مسألة:
وقيل: إنما تحسب على بني أبي الجاني أربعة دراهم، ثم ترجع إلى بني الأب الثاني، إلا أن يكون في حد يكثر القوم في عددهم وهم بنو أب سواء، فيجزأ الباقي من الدية عليهم.
مسألة:
ومن لم يطلب من العاقلة ذلك فلا يلزمهم.
مسألة:
وإن أنكرت عشيرة الجاني نسبه؛ فعليه، البينة، فإن كانت فصيلته التي هو منها، حيث يقوم أحكام أهل العدل، ولا ينال منهم الإنصاف؛ فإن الدية تلزمه في ماله.
مسألة:
وليس له أن يأخذ من الفصيلة التي هي أبعد من الفصيلة الدنيا (2) الدية، إلا من بعد أن يعلم أن فصيلة الدنيا (3) لم يكن فيها وفاء لتمام الدية، على قدر ما يلزم كل واحد منهم؛ وهو أربعة دراهم، فإذا علم ما بقي عليهم كان على الفصيلة التي
(4)
من بعده (4).
(1) في أ «فإن».
(2) «التي هي ابعد من الفصيلة الدنيا» ناقصة من أ.
(3) في أ «الأدنى».
(4) في ح «بعد».