المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٠٢

102

المصنف

المجلد الثالث

وقول: إنّ المسح على الخفين من غدوة إلى الليل.

المسح

قال أبو سعيد: قد مضى القول. وإذا ثبتت الضرورة التي يجوز بها على الخفين (2)؛ لم يخرج ذلك عندنا أنّه غاية لقليل ولا كثير؛ ما لم تزل الضرورة التي يجوز معها المسح على الخت.

وهذا كله

من قولهم: إن احتمل من قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل النسخ، ولا يبعد ذلك (3).

مسألة:

وفي الضياء: وقولنا: وما جاء به الأثر عن عائشة وابن عباس وعلي وعن جابر بن زيد «أنّ الرجل إذا أحدث نزع خفّيه وغسل قدميه، مقيما كان أو ظاعنا أو مسافرًا، إذا أتى الغائط أو البول أو حدث حدثًا ينقض وضوءه؛ فعليه إذا توضأ للصلاة أن يخلعهما ويغسل قدميه ولا يمسح على الخفين». وعن ابن عباس أنّه قال: «إنّما كان ذلك قبل نزول المائدة، والمائدة نسخت المسح على الخفين».

وعن عائشة أنها قالت: قطع الله رجليّ (4) يوم أمسح على الخفين).

وقالت: وددت أن الله قطعهما قبل ذلك.

وأنها قالت: ما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الخفين قط (6).

(1) في م «معها».

(2) في أ «الخف».

(3) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص

(4) في م «رحلي».

171

(5) أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَأَنْ أَحْمِلَ السِّكِّينَ عَلَى قَدَمَيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ

عَلَى الْخُفَّيْنِ

مسند الربيع، [19] بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، حديث 125، ج 1، ص 36.

(6) أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى خُفْهِ قَطُّ،

=

١٬٣٨٤ / ١٤٬٥٥٩