المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٨

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [54]: اليمين في القسامة وعلى من يَجِبَان

الدليل: قوله: «لو أعطي الناس بدعاويهم … » تمام الرواية).

مسألة:

287

أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إلّا في القسامة» (2). قيل: معناه اليمين على من أنكر يمين واحدة إلا في القسامة؛ فإنها خمسون يمينا على من أنكر.

مسألة:

وعلى الإمام والقاضي مثل ما غيرهما من القسامة ولا أيمان عليهما؛ لأنهما هما اللذان يحلّفان ولكن عليهما الحصة من الدِّيَة.

وقول: عليهما الأيمان.

وقول: لا أيمان عليهما ولا قسامة.

وأما الوالي على ذلك البلد؛ قال بعض عسى أن يكون عليه اليمين، وقال:

ذلك أحب إلي.

(1) هكذا ورد الحديث في النسخ مجزوءا، وتمام الرواية: عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه».

صحيح مسلم - كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه - حديث: 3314. وأخرجه النسائي عن ابن عباس، السنن الكبرى للنسائي - كتاب القضاء على من اليمين ـ حديث:

beyo

(2) أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

ولفظ الدارقطني: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر

إلا في القسامة».

سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره، حديث: 2793. معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الدعوى، القسامة - حديث: 6187.

١٣٬٨٣٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.