الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٨المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [54]: اليمين في القسامة وعلى من يَجِبَان
الدليل: قوله: «لو أعطي الناس بدعاويهم … » تمام الرواية).
مسألة:
287
أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إلّا في القسامة» (2). قيل: معناه اليمين على من أنكر يمين واحدة إلا في القسامة؛ فإنها خمسون يمينا على من أنكر.
مسألة:
وعلى الإمام والقاضي مثل ما غيرهما من القسامة ولا أيمان عليهما؛ لأنهما هما اللذان يحلّفان ولكن عليهما الحصة من الدِّيَة.
وقول: عليهما الأيمان.
وقول: لا أيمان عليهما ولا قسامة.
وأما الوالي على ذلك البلد؛ قال بعض عسى أن يكون عليه اليمين، وقال:
ذلك أحب إلي.
(1) هكذا ورد الحديث في النسخ مجزوءا، وتمام الرواية: عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه».
صحيح مسلم - كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه - حديث: 3314. وأخرجه النسائي عن ابن عباس، السنن الكبرى للنسائي - كتاب القضاء على من اليمين ـ حديث:
beyo
(2) أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
ولفظ الدارقطني: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر
إلا في القسامة».
سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره، حديث: 2793. معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الدعوى، القسامة - حديث: 6187.