الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٩288
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
وعن أبي عبد الله: أن القسامة على أهل السجن من كان من أهل البلد، وإن كان حصينا؛ لأنه يمكن أن يخرجوا منه، ولو لم يكن فيه نقب، ولا أثر انقحام
ولا كسر باب.
وعلى الأعمى والزَّمِن المقعَدِ والمريض الثقيل عليهم الأيمان: ما قتل، ولا علم قاتِلا.
مسألة:
قال: وكذلك القسامة، تلزم المجنون والأعجم، وليس عليهما أيمان.
مسألة:
قال: وكذلك تلزم القسامة الغائب، إلا أن
يصح
أنه كان في موضع في
ذلك
وأنه
الوقت (1) لا يمكن أن يصل إلى هذا الموضع الذي وجد فيه القتيل
ويرجع،
كان في ذلك الموضع في ذلك الوقت الذي وجد القتيل فيه في هذه القرية، وقد كنا رأينا أيضًا أنه لا قسامة على هؤلاء، فينظر في ذلك.
وفي موضع والغائب عن قتل المقتول الذي غَيْبَتُهُ في حين القتل؛ فلا شيء عليه.
مسألة:
محمد بن محبوب: في الذي يوجد قتيلا في سوق صحار، ولزمت فيه القسامة؛ قال: فإنها تلزم من كان من الرجال الأحرار من المصلين الذين لهم
(1) «في ذلك الوقت» ناقصة من أ.