الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٠الجزء الحادي والأربعون - باب [54]: اليمين في القسامة وعلى من يَجِبَان
بيوت
من
حد وادي
المصنف
289
صلان، على الدستجرد (1) الكبرى والصغرى، وصحار
والجدالة والعسكر، والسوق وعوتب، ولا يلزم أهل سر عوتب.
وإنما تلزم من لزمه بناء المسجد الجامع، وهؤلاء يلزمهم بناء المسجد الجامع، ولا يلزم غيرهم ممن لزمه الجمعة وكان دون الفرسخين.
مسألة:
وكذلك إذا وجد القتيل بسمد نزوى؛ لم تلزم القسامة أهل القريات من نزوى، وإنما تلزم أهل سمد (2) خاصة.
(2)
وكذلك إذا وجد القتيل بنزوى؛ لم تلزم القسامة غير أهل نزوى خاصة، وكذلك شعَال، ولا يلزم أحدًا من أهل هذه القريات بناء مسجد الآخرين
الجامع.
مسألة:
في قتيل المحلة (3) أنه على أهل المحلة دون غيرهم.
وقول: على أهل البلد كلهم.
مسألة:
قال بعض أهل الفقه: إن القسامة إنما هي على أصول أهل البلد، وهم أهل الخطط، وليس على مشتري (4) منزل ولا ساكن بجاره، ولا طارئ.
(1) جاء في تحفة الأعيان أنها مدينة بَنَتْهَا العَجَم في صُحار في مهادنتهم لبني الجُلَنْدَى.
(2) في أ زيادة «نزوى».
(3) في أ «وفي القتيل في المحلة».
(4)
أ «مشتر».