الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩١290
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
وعلى الشيخ الكبير القسامة.
وهي على كل ذي عقل من الرجال من أهل الصلاة والأحرار، وكذلك على المريض الشديد المرض؛ لأنه يمكن أن يكون أمر بقتله.
وإذا كان أهل القرية كثيرًا، إذًا أعطي كل رجل (1) أربعة دراهم بقي منهم من لم يعط؛ قسمت عليهم كلهم، ويكونون فيها سواء، ولو وقع على كل
رجل درهم.
وإن كانوا قليلا؛ قسمت عليهم ما كانوا، ولحق كل رجل عشيرته بما زاد على
أربعة دراهم.
مسألة:
وكل من كان له في القرية منزل أصل هو له من العميان والمرضى والمقعدين أو أعراب حضار (3) يحضرون القيظ (3)؛ فعليهم القسامة والدية، كما هي على غيرهم، إلا المجنون فلا.
ومن لم يكن له أصل منزل ثم هو يغيب عنها ويسكن غيرها، فقتل القتيل البلد وهو فيه؛ فهو من أهل البلد، وكذلك المسجون.
مسألة:
والسَّفْرُ؛ المجتازون والنازلون؛ أبعد أن يكون عليهم من القسامة شيء.
(1) في أ «واحد».
(2) في أ «حظار».
(3) أي يكونون داخل الحضر في موسم نضج التمر، المعروف بالقيظ.