المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٢

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [54]: اليمين في القسامة وعلى من يَجِبَان

291

مسألة:

وأهل الذِّمَّة لا قَسَامَة عليهم ولا دية. والله أعلم.

قال أبو معاوية على أهل الذمة القسامة والدّية، ولا قسامة لهم هم.

قال غيره: وقول لهم القسامة وعليهم.

مسألة:

ولا يؤخذ في القسامة امرأة ولا صبي لم يبلغ الحلم، ولا من لم يكن له في القرية دار يملكها من السكان الذين ليس هم (1) من أهلها.

مسألة:

قال أبو عبد الله: لا قسامة على النساء والصبيان ولا المجنون ولا العبد، ولا على أهل الذمة ولا من أهل العهد وغيرهم من الهند.

مسألة:

والفقير لا يحمل الديات في الخطا إجماعا.

وقيل: إن الفقير لا يعقل إجماعًا، وكذلك الصغير وإن كان غنيًّا.

مسألة:

والقسامة تكون في ثلاث سنين في كل سنة، ثلث، وعلى كل إنسان ثلث

ما يلزمه في كل سنة.

(1) ناقصة من أ.

١٣٬٨٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.