الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٢المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [54]: اليمين في القسامة وعلى من يَجِبَان
291
مسألة:
وأهل الذِّمَّة لا قَسَامَة عليهم ولا دية. والله أعلم.
قال أبو معاوية على أهل الذمة القسامة والدّية، ولا قسامة لهم هم.
قال غيره: وقول لهم القسامة وعليهم.
مسألة:
ولا يؤخذ في القسامة امرأة ولا صبي لم يبلغ الحلم، ولا من لم يكن له في القرية دار يملكها من السكان الذين ليس هم (1) من أهلها.
مسألة:
قال أبو عبد الله: لا قسامة على النساء والصبيان ولا المجنون ولا العبد، ولا على أهل الذمة ولا من أهل العهد وغيرهم من الهند.
مسألة:
والفقير لا يحمل الديات في الخطا إجماعا.
وقيل: إن الفقير لا يعقل إجماعًا، وكذلك الصغير وإن كان غنيًّا.
مسألة:
والقسامة تكون في ثلاث سنين في كل سنة، ثلث، وعلى كل إنسان ثلث
ما يلزمه في كل سنة.
(1) ناقصة من أ.
١٣٬٨٤١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.