المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٠٤

المجلد الثالث

ولا يختلف اثنان في أنّ الخف غير الرّجل. فهل يكون الماسح على الخفين؛ ماسحًا على رجليه فاعلا ما أمر الله به؟! فقبّح الله أهل الكذب على

رسوله، العُماة الجفاة.

كذا وجدت، والله أعلم.

مسألة:

حازم) عن تميم قال: سألت جابر بن زيد فقلت: أأمسح (2) على الخفين؟

قال: لا. قلت: الثلج؟

قال: اخلعهما. قلت: لا أستطيع. قال: جاء العذر.

(1) في أ «حارم». (2) في أ «أمسح».

١٬٣٨٦ / ١٤٬٥٥٩