المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٠٥

الجزء الرابع

المصنف

105

انتهى ما وجد تد والى

کتاب المصنف تيلوه ان شال اور الحر

باب [17]

ارسال في المتوضئ يكون على بدنه نجاسة

صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارت اے

ومن كان في بدنه من حدود الوضوء دم أو غيره من النجاسة، فإنّه يغسله، ثم يبتدئ الوضوء وهذا القول هو الملائم لسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لاتفاق الجميع على أنّ المتغوّط لا تصح له طهارة مع قيام الغائط به؛ حتى يستنجي ويزيله عن نفسه، ثم يبتدئ بالتطهر بعده، سواء كانت النجاسة منه أو على رأسه، أو على موضع من مواضع الصلاة؛ حتى يكون تطهير ذلك النجس قبل ابتدائه بطهارة الأعضاء المأمور بتطهيرها للصلاة.

مسألة:

وأما من قال: إنّ من توضأ، ثم وصل إلى موضع النجاسة من بدنه، وغسله أو غيره، أو غسله له غيره، ثم أتمّ وضوءه؛ فهذا قول، ولكن لا يشبه قول أصحابنا، ولا يشبه أصولهم. والله أعلم بصحة ذلك.

بحجر

مسألة:

ومن توضأ حتى انتهى إلى قدميه، فإذا في بطن قدميه خبث؛ فليغسله غسلًا ناعمًا، ثم ليجدّد الوضوء، فإنّ وضوءه الأوّل كان باطلا.

١٬٣٨٧ / ١٤٬٥٥٩