المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣١٧

316

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

التي ما وجدة و الخز الا والعراق

باب [60]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى الحمر والله

ما كان المنت الجراح وجملتها في الأصل)

صلح اس مبارک بن مسعو دين مبارک فارس ا

كل مُوَضّحَة في جارحة لها نصف عشر ديتها والدامية خمس المُوَضّحَة، والباضعة خمساها، والمتلاحمة ثلاثة أخماسها، والسِّمْحاق أربعة أخماس، والهاشمة ضعفاها والمُنَقِّلَة ثلاثة أضعافها، والآمة ثلث الدِّيَة.

والجائفة ثلث الدِّيَة، وإن كانتا جائفتين؛ فلهما ثلثا الدِّيَة.

وكان ابن عباس فيما روينا عنه يجعلها نصف الدِّيَة.

مسألة:

والجائفة لا قصاص فيها.

مسألة (2).

وإذا وضح من الجرح ولو مثل ثقب الإبرة؛ فهو مُوَضّح

كله.

وكذلك إذا هشم من العظم ولو مثل ثقب في الإبرة؛ فهو هاشم. وإذا نقل منه شيء قل أو كثر؛ فهو مُنَقِّل.

(1) في أ باب فى الجراحات وأحكامها.

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «نقب».

١٣٬٨٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.