المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٣٩

338

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وإذا صح المجروح من جراحته، ثم انتقض الجرح ومات منه؛ فليس له

إلا أَرْش جرحه عليه؛ إذا كان قد صح.

مسألة:

والجرح إذا قيس ثم اتسع من بعد القياس، وهو جرح عمد؛ فإنما القصاص

الأول، والاتساع له دِيَة.

قال أبو الوليد: كلما اتسع قيس وله دية، وقال ذلك موسى، وقال: كان بشير يقول: لا يقاس الاتساع.

مسألة:

وإذا ضرب رجل رجلا ضربة على يده فجرحه وكسر يده؛ فله أَرش الجرح وأزش الكسر جميعًا، فإن زاد؛ اقتص بالجرح إذا ضربه عمدا، وأخذ بالكسر أَرْشًا.

مسألة:

ومن ضرب فذهب نكاحه أو عقله أو كلامه أو سمعه أو بصره؛ فلكل شيء

من ذلك الدِّيَة، وإن اجتمع كله ذلك من ضربة واحدة؛ فلكل شيء منه الدِّيَة.

١٣٬٨٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.