الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٣٩338
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
وإذا صح المجروح من جراحته، ثم انتقض الجرح ومات منه؛ فليس له
إلا أَرْش جرحه عليه؛ إذا كان قد صح.
مسألة:
والجرح إذا قيس ثم اتسع من بعد القياس، وهو جرح عمد؛ فإنما القصاص
الأول، والاتساع له دِيَة.
قال أبو الوليد: كلما اتسع قيس وله دية، وقال ذلك موسى، وقال: كان بشير يقول: لا يقاس الاتساع.
مسألة:
وإذا ضرب رجل رجلا ضربة على يده فجرحه وكسر يده؛ فله أَرش الجرح وأزش الكسر جميعًا، فإن زاد؛ اقتص بالجرح إذا ضربه عمدا، وأخذ بالكسر أَرْشًا.
مسألة:
ومن ضرب فذهب نكاحه أو عقله أو كلامه أو سمعه أو بصره؛ فلكل شيء
من ذلك الدِّيَة، وإن اجتمع كله ذلك من ضربة واحدة؛ فلكل شيء منه الدِّيَة.
١٣٬٨٨٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.