الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٠الجزء الحادي والأربعون
المصنف
339
انتهى ما وجد تد والى
بدو الاولعمرانية
باب [68]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء احمد الحـ تيلوه ان شا اور الحر والتان (2) مل كلا اله الاشتراك في الجراح والدماء
صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے
(2)
وإذا جرح رجل رجلا، ثم جاء آخر فجرحه على ذلك الجرح الأول من قبل أن يقاس أو بعد؛ فالمأخوذ به من الرأي عندنا أنهما شريكان في ذلك. فإن مات بذلك؛ فهما شريكان فى القود والدِّيَة، وإن لم يمت ويعرف منتهى أحدهما دون الآخر؛ فعلى كل واحد منهما جنايته، وإن التبس؛ فهما شريكان إن شاء اقتص من أحدهما وارتجع المقتص منه على صاحبه بنصف الدية، وإن شاء أخذ منهما الأرش، من كل واحد النصف. وكذلك عن أبي علي الله.
جرح
مسألة:
وإذا توقع قوم على رجل فضربوه بالسيف، ثم خلوا عنه، وجاء قوم آخرون فضربوه، ثم جاء بعد ذلك آخر فضربه؛ فمكث الرجل يوما أو يومين ثم مات؛ فإن
للمضروب على الذين (3) ضربوه أولا ما أوجبه الحكم في القصاص والأرش. وكذلك الذين ضربوه من بعد، وعلى الذي ضربه الضرب الأخير الذي مات به في اليوم واليومين القود، أو ما يحكم به الحكم باختيار المولى.
(1) في أ «الجروح».
(2) ناقصة من أ. (3) في أ «للذين».