المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٢

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [68]: الاشتراك في الجراح والدماء

مسألة:

341

ومن لسعته دابة، ثم ضربه رجل فمات؛ فإذا كان الرجل الضارب هو الآخر؛ فعليه الدّية.

وفي موضع: فعليه القصاص، فإن كان الأول ثم الدابة من بعد؛ فعلى الجاني أولًا أَرْش ضربته سواء. وكذلك فيما يكون مثل هذا، إلا أن يكون جناية الرجل إذا كانت آخرة مما يعلم أنها لا تقتل والحدث الأول هو الذي يقتل؛ فلا أرى على الآخر الدية في هذا.

مسألة:

(1)

وعن أبي علي: فيمن ضرب رجلًا فلم يقدر يمشي؛ فجاء

فأكله؛ فعليه

سبع

حينئذ القتل.

مسألة:

وإذا ضرب رجلان رجلًا بالسيف، كل واحد منهما ضربه، فعرف أحدهما

ولم يعرف الآخر؛ فعلى الذي عرف نصف الدِّيَة.

مسألة:

ومن كانت به قرحة أو جرح، قديم فضربه رجل عليه؛ فرأينا في ذلك أن هو أدمى أن يعطى ثلث أرشه من قبل أن يزداد بضربته اتساعا، فينظر ما زاد على الجرح فيقاس ويعطى أرشه على حده.

قال: ولا نعرف في القرحة في الجرح القديم قصاصا.

(1) في أ «ولم».

١٣٬٨٩١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.