المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٣

342

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وعن أبي علي فيمن جرحه، رجل، فلم يبرأ حتى جرحه آخر، ثم مكث قليلا ثم مات؟ قال: إذا كان هوى من الجرح الأول إلى أن أصابه الثاني ثم مات؛ فهما شريکان، وإن كان يحمل جرحه ذلك ويخرج به حتى أصابه الثاني؛ فهوى إلى أن مات؛ كانت الدّية على الآخر إن لم يكن قود، وعلى الأول أرش جرحه، وقد كان في الدِّيَة والقَوَد اختلاف في مثل هذا.

عندنا

مسألة:

قال (1): وإن كان الجرح الأول مُنَقِّلة، وجرح الآخر موضحة، وقد مات؛ فما ذلك في تفاضل، وإن أمرهما عندنا لواحد إذا اشتبه أمرهما فيه. وفي الضياء: إذا كان أَرْش جرح أحدهما خمسة أبعرة، وأرش جرح ثم مات؛ فإنه يلزمهما دِيَة كل واحد منهما نصف الدّية إذا مات بعد ثلاثة أيام.

مسألة:

الآخر بعير،

ومن كسر يد رجل ثم جاء آخر فقطعها فمات؛ فإن كان الكسر مما يخاف منه ذهاب النفس؛ لزمهما جميعًا، يختار الأولياء أحدهما ويرد الآخر عليه نصف دية، وإن كان مما لا يخاف منه؛ كان على الكاسر أَرْش الكسر، وعلى الآخر القود.

مسألة:

قوم التقوا هم وأناس فاقتتلوا، فمنهم من ضرب ومنهم من لم يضرب، أو كان واقفا وأبى ألا يضرب؛ فإذا جرحوا متكاتفين (2)؛ فكلهم شركاء في

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «مكانين».

١٣٬٨٩٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.