المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٤

الجزء الحادي والأربعون - باب [68]: الاشتراك في الجراح والدماء

المصنف

343

الدم، من ضرب ومَن لم يضرب لقول بعض الفقهاء: من نظر إلى سواد رأسه المقتول فقد أشرك في دمه.

إذا كانوا جميعًا مجتمعين على قتل قوم؛ فهم شركاء في الدية والقصاص، لقول عمر في الفتك، كذلك هؤلاء إذا اجتمعوا فتاكا كان عليهم ذلك الدم

جميعًا.

وإن كان نائرة (1) بينهم؛ فالقصاص على من ضرب، وإن كان دِيَة؛ فعليهم جميعًا من ضرب ومن لم يضرب. والله أعلم.

مسألة:

ومن ضرب رجلًا فاتَّقاه بِصَبِيّ؛ قال: إن كان المتقي لم يتعمد إلى الاتقاء (2) بالصبي؛ فإن ديته على الضارب خطأ، وهي (3) على العشيرة، وذلك إذا كان أهوى للرجل (4)، وإن كان المتقي اتقى () به عمدا؛ فإن أولياء الصبي إن شاؤوا قتلوا المتقي بصبيهم؛ لأنه قتله عمدا، وكان (6) على الضارب لأولياء المقتول بالصبي

نصف ديته

خطأ (7).

وإن شاؤوا قبلوا الدِّيَة وكان على الضارب نصف دِيَة الخطا، وعلى المتقي نصف دية العمد، وذلك إذا اتقاه به من بعد ما أهوى إليه بالسيف، فإن كان قبل ذلك فهو عليهما جميعًا، وهو العمد وفيه القود.

(1) في ب «ثائرة». والنائرة: فتنة حادثة وعداوة. ونار الحرب ونائرتُها: شُرُّها وهَيْجها.

(2) في ح «للاتقاء».

(3) في ح «وهو».

(4) في أوح «الرجل».

(ه) في أ «اتقاه».

(6) في أ «و أ «وكانت».

(7) زيادة من ح.

١٣٬٨٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.