المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٥

344

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وفي الحديث: «عن علي أنه قضى في القارصة والغامصة والواقصة بالدية

أثلاثا».

:

قال أبو زيد (1) تفسيره أن ثلاث جوار كُنَّ يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصت الثالثة المركوبة، فقمصت فسقطت الراكبة؛ فوقصت عنقها؛ فجعل عليّ على القارصة ثلث الدِّيَة، وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث؛ لأنه حصة الراكبة؛ لأنها أعانت على نفسها.

والوقص كسر العنق، ومنه قولهم وقصت الشيء أي كسرته.

مسألة:

قال بعض الفقهاء: إذا قتل مسلم ويهودي مسلمًا، فاختار ولي المقتول أن يقتلهما جميعًا؛ فذلك له ويضمن لورثة المسلم نصف دية، ويتبع اليهودي بسدس دِيَة صاحبه.

وقيل: إذا اختار ولي المقتول أن يقتل المسلم؛ فإن اليهودي يضمن لورثة المقتص منه ثلث الدِّيَة، أربعة آلاف درهم، وتبقى له ألفان، فإن شاء تبع وليّ المقتص منه اليهودي (2) بالألفين الباقيين، وإن شاء تبع الذي اقتص منه وليه. والذي نحب من ذلك أن يردّ اليهودي على ورثة المقتص منه نصف الدِّيَة.

(1) في أ «أبو زائدة».

(2) ناقصة من أ.

١٣٬٨٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.