الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٦الجزء الحادي والأربعون
المصنف
345
انتهى ما وجدته والى
بزوال اوله ران
باب [69]
ماء
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السالح ساب ركاب الم في الشعر و
في الشعر وأرشه والقصاص
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
وشعر الرأس إذا أنتف أو حلق ولم ينبت إلى سنة؛ له الدية كاملة، وإذا نبت؛ فله سَوْمُ عدلين، وإن كان بعضه أو جزء منه، وكذلك أيضًا لكل جزء منه أَرْش من الدّية.
مسألة:
وفي ذلك القصاص أيضًا شعرة بشعرة، وإن نَتَف نُتِف، وإن حَلَق حُلِق. وقول: إن لم ينبت شعر المجنى عليه؛ فلا قصاص في هذا، وإن نبت؛ فله القصاص، وإن لم ينبت شعر المقتص منه)؛ فله دية شعره تامة.
مسألة:
ومن ملأ كفيه من لحية رجل أو رأسه؛ فإنه ينتف له من لحيته ورأسه مثل
ما نتف.
ومن نتف شعر عانة رجل فنبتت أو لم تنبت؛ فما عندنا فيه إلا سوم وكذلك شعر الصدر وشعر الجسد غير الوجه والرأس.
عدل،
(1) زيادة من ح.
١٣٬٨٩٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.