المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٠٩

الجزء الرابع

المصنف

109

انتهى ما وجد تد والى

ود الا ولعراني

باب [18]

الحمر والا

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

لاج كا ا

في المتوضئ ينسى شيئًا من وضوئه

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

ومن ترك المضمضة والاستنشاق (1) أو شيئًا مفروضا عمدًا؛ انتقض ولا يتمّ طهره. ومن نسي غسل جارحة من حدود وضوئه ثم ذكرها بعد أن فرغ؛ أعاد

غسلها وحدها. قال: والنّاس مختلفون في ذلك.

قال محبوب من توضأ وجف وضوؤه؛ استأنف.

وقال غيره عن أبي جعفر: يبدل وضوءه؛ إذا كان قد صلى، جف أو لم يجف. وإن لم يكن قد صلّى؛ أعاد ما نسي وصلى.

قال أبو محمد: من توضأ بعض وضوئه، ثم شغله أمر عن تمامه بنى عليه، كان وضوؤه الأول، جف أو لم يجف. والأمر له بغسل ما قد غسله محتاج إلى

دليل.

(2)

قال: والدليل على ما قلنا من إجازة المسح وإن جفّ بعضه؛ اتفاقهم على أن المغتسل من الجنابة؛ إن غسل بعض بدنه وأخّر البعض إلى وقت حضور الصلاة، ثم غسل الباقي أجزأه ذلك، ولا (3) خلاف نعلمه في ذلك. والله أعلم.

كذا (1) في م:

(2) زيادة من م.

في

الأصل، والمعروف أن المضمضة والاستنشاق سنة.

(3) في م «بلا».

١٬٣٩١ / ١٤٬٥٥٩