الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١١٠110
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
عن أبي عبد الله فيمن نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه، أنّ عليه إعادة
الوضوء والصلاة إن كان قد صلى.
في
وإن كان شيء من وضوئه لم يجف؛ فإنّما عليه أن
لحيته ماء، فأخذ منه ومسح رأسه؛ أجزأه.
يمسح رأسه. وإن كان
وكذلك إن كان في جارحة من حدود وضوئه موضع لم يصبه الماء، وكان في بدنه شيء من الماء، فرطب ذلك؛ أجزأه.
وعن ابن محبوب: أنّ ذلك لا يجزئه إلا في مسح رأسه. أما غير ذلك من جوارح الوضوء؛ فلا يجزئه، إلّا أن يعيد بماء غيره.
وإذا تمسح
مسألة:
(1) للصلاة ونقص به (2) الماء، فبعث من يجيئه بماء، فلم يجئ به
حتى يبس المسح الأول، ولم يتشاغل بغير الانتظار؛ بنى عليه مسحه. وإن اشتغل بغيره؛ ابتدأ الطهارة.
وبين
مسألة (3).
أصحابنا اختلاف في استعمال الماء الذي قد استعمله المتوضئ لما
نسيه أو لجارحة أخرى.
قال أبو معاوية فيما يوجد (4) عنه: إنّ ذلك الماء مستعمل، ولا يجوز استعماله.
ومن جوّز منهم؛ جعل المستعمل على ضربين:
(1) في م «مسح»
(2) زيادة من أ. (3) ناقصة من م.
(4) في م «يؤخذ».