الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٦٥364
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
قال: وأنا في ثمانية وعشرون ضرسًا، وزائد في واحد في آخرها، قيل له: كأنه لا ينبت إلا في حليم. قال: الله أعلم.
وفي بعض الآثار أن عدد الأسنان ثمانية وعشرون، فإن كان ثلاثين أو أقل من ثمانية وعشرين قسمت الدية على العدد.
قال بعض أصحاب الظاهر إذا قلع الرجل سن صبي لم يثغر (1)؛ لم يقتص منه عقيب القلع باتفاق، وانتظر به سنة وإن لم ينبت (2) وجب (3) القصاص. ولا قصاص في كسر السن، وله بذلك الأرش بقدر ما كسر من السن، وإن كسر على وجه اللحم؛ فله بذلك الدية كاملة.
وإن اسود بذلك السن من تلك الجناية؛ انتظر به سنة، فإن انكسر أو بقي على ذلك؛ فله دِيَة كاملة وإن ذهب ذلك منه؛ كان له عدلين فيما حدث فيه إن ثبت مسودا، وكذلك كان فديته تامة (4).
مسألة:
سوم
وما زاد من الضروس الزائدة إذا كانت تامة مستوية؛ فديتها كمثل الضروس، ولا قصاص فيها، وإذا كانت متراكبة متقاربة فوق، العليا أو أسفل من السفلى؛ ففيها سوم عدل.
وإذا قلع رجل سن رجل، فأخذ المقلوع من أسنانه ورد ذلك في مكانه فنبت؛ كان على القالع أرش ذلك تاما.
(1) الثغرُ ثَعْرُ الإنسان. ويقال: ثُغر الصبي إذا سقطَتْ أسنانه. واتَّغَر إذا نبت بعد السقوط، وربَّما قالوا
عند السقوط: اتَّغَر.
ابن فارس، معجم مقاييس اللغة مادة ثغر، ج 1، ص 343.
(2) «القلع باتفاق، وانتظر به سنة وإن لم ينبت» ناقصة من أ.
(3) في أ «يجب».
(4) هذه العبارة هكذا
في
الأصل.