المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٦٧

366

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وكل ضرس كسرت من أعلى اللحم؛ فديتها كاملة.

وإن قلع ضرس رجل ثم نبت؛ فله نصف الدِّيَة.

قال أصحاب أبي حنيفة: إذا نبتت سقط الضمان.

قال الشافعي: لا يسقط.

وإن قلع فرده من حينه فرجع؛ كان له فيه ثلث الدِّيَة.

مسألة:

وإذا قلعت الأسنان كلها واحدة واحدة، حتى أتى الجاني على جميعها؛ فله الدِّيَة الكاملة، ولا يكون لكل واحد خمس من الإبل، كان ذلك ضربة أو بضرب مختلف.

مسألة:

والثنية إذا كسرت فيها سوم عدلين، وإذا قلعت خمسة أبعرة، والأسنان

كلها سواء.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى السن خمسة من الإبل

مسألة:

قال أبو عبد الله: إذا قلع رجل ثنية رجل ليس له ثنية فطلب أن يقتص الرباعية

فليس له ذلك كما لا يقطع يمينًا بشمال.

(1) سبق تخريجه.

١٣٬٩١٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.