الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٦٧366
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
وكل ضرس كسرت من أعلى اللحم؛ فديتها كاملة.
وإن قلع ضرس رجل ثم نبت؛ فله نصف الدِّيَة.
قال أصحاب أبي حنيفة: إذا نبتت سقط الضمان.
قال الشافعي: لا يسقط.
وإن قلع فرده من حينه فرجع؛ كان له فيه ثلث الدِّيَة.
مسألة:
وإذا قلعت الأسنان كلها واحدة واحدة، حتى أتى الجاني على جميعها؛ فله الدِّيَة الكاملة، ولا يكون لكل واحد خمس من الإبل، كان ذلك ضربة أو بضرب مختلف.
مسألة:
والثنية إذا كسرت فيها سوم عدلين، وإذا قلعت خمسة أبعرة، والأسنان
كلها سواء.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى السن خمسة من الإبل
مسألة:
قال أبو عبد الله: إذا قلع رجل ثنية رجل ليس له ثنية فطلب أن يقتص الرباعية
فليس له ذلك كما لا يقطع يمينًا بشمال.
(1) سبق تخريجه.
١٣٬٩١٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.