المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١١١

المصنف

الجزء الرابع - باب [18]: في المتوضئ ينسى شيئًا من وضوئه

111

فضرب بايَنَ الجسد لا يجوز استعماله ثانية للتطهر، والثاني يجوز استعماله ما لم يباين الجسد، كالماء الواحد الذي يستعمل به بعض جوارحه، ثم يجري على سائرها. فهذا هو الذي تعلّق به من أجاز الماء المستعمل من اللحية والبدن لما نسيه. والله لأعلم.

مسألة (1).

ومن نسي (2) مسح رأ. رأسه جاز أن يأخذ الماء من لحيته ويمسحه، واللحية

من الجسد.

قال أبو الحسن: والدليل على ذلك أن المتمسح يأخذ الماء بكفّه، ثم يجريه على جسده، ويردّده غاسلا به فهذا الفرق بين المستعمل والذي يجوز، وكذلك الغسل من الجنابة.

وعن الربيع وغيره إن كان في لحيته بلل مسح برأسه.

وأما أبو معاوية فلم يجز (3) ذلك. قال محمد بن هاشم: إن كان في لحيته بلل؛ أو قال: ماء؛ أخذ منه ومسح رأسه وصلى، ولا يصلّي بذلك الوضوء، غير تلك الصلاة.

وفي موضع قيل: فإن كان في يديه رطوبة؟

(4)

قال: أما الرطوبة فلا أعلم. وأما إن كان بقي (4) ماء بمقدار ما يمسح به؛ فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز.

قيل: فإن نسي مثل اليد أو الرجل أو الوجه، هل يمسح بذلك مثل الرأس؟

(1) ناقصة من م.

(2) ناقصة من م.

(3) في أ «يُجوز». (4) في أ «باقي».

١٬٣٩٣ / ١٤٬٥٥٩