المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٨١

380

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

وأما الكسر في عضد اليد؛ فإنه له إذا جبر على شين أربعة أبعرة، وإن جبر على غير شين، فبعيران وإن كان الكسر في الساعد، وكان في إحدى زندي اليد؛ فلكل زند نصف كسر اليد وهو مثل ما للعضد؛ لأن كسر الساعد من اليدين.

طولًا

وإن كسر الساعد من (1) الزندين جميعًا وكسر العضد سواء (2). وللزند الواحد نصف ذلك.

وإن كسرت اليد من مواضع؛ فلها بكل كسر على ما وصفت لك.

مسألة:

وأما جراحة اليد؛ فلجراحتها من الأرْش ما لجراحة القفا.

وكذلك البدن إلا ما لفقار الظهر ومحار (3) الصدر؛ فللدامية إذا تمت راجبة (4) وعرضا؛ نصف بنت لبون، وللباضعة؛ نصف ابن لَبُون ذكر ونصف حِقَّة، والمتلاحمة لها بعير ونصف والسِّمْحاق بعيران.

مسألة:

وللمُوَفِّحَة بعيران من كل سنّ حصتها على ما ذكرت لك في القفا، وهو ما لمقدم الرأس.

وإن كان الجرح في إحدى زندي اليد فقال بعض الفقهاء: وهو جرح زند، وله كنصف ما لجرح اليد أيضًا.

وقال بعض جرح الزند كمثل جرح اليد كلها، وهو أحب إليّ، وبه نأخذ.

(1) «اليدين. وإن كسر الساعد من» ناقصة من ح.

(2) في أ زيادة جملة «ذلك، وليس كسر الساعد من الزندين جميعًا؛ وكسر العضد سواء». وهي تشوش

على المعنى، ولعلها من سهو النساخ.

(3) في أ ومحارة».

(4) ناقصة من

أ.

١٣٬٩٣٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.