الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١١٢112
المصنف
المجلد الثالث
قال: أحسب أنه قيل ذلك. وقيل: لا يجوز.
وهذا أكثر القول؛ لأنّه غسل، والغسل لا يكون إلا بماء.
قيل: فإن لم يجد ماء ووجد رطوبة ماء، ما (1) أولى؛ هي أو يبل بريقه؟
قال: يبل بما أمكنه من الرطوبة، ويتيمّم لرأسه؛ إذا لم يدرك مسحه بالماء.
قيل: فإن بل بالريق وتيمّم و
وصلّى؟
قال: إن كان ماء له حكم قائم؛ فأخاف ألّا تتم صلاته، وتعجبني الإعادة. وإن لم يكن ماء له حكم قائم؛ فلا يبين لي أن حكمًا يفرّق به غير الريق.
والله أعلم.
مسألة:
ومن توضأ وصلّى، ثم نظر في موضع الوضوء منه (2) قارا لازقًا به؟ فعن [ابن] (3) محبوب: إن كان موضع القار كالظفر أو أكبر؛ فعليه إعادة الوضوء والصلاة، ويخرج القار، ويوضئ موضعه. وإن كان القار أقل من الظفر؛ فصلاته تامة؛ وإن كان خبثا (4).
قال أبو عبد الله: قد جاء الأثر في القار بهذا، والخبث (5) وغيره في ذلك سواء. بن علي: في جنب وجد بعد أن صلّى قشرة سمكة قد علقت؛ وعن موسى لم يصل الماء إلى موضعها أنّ عليه تطهير، موضعها، وعليه الوضوء والصلاة.
(1) زيادة من أ.
(2) زيادة من أ.
(3) زيادة من م.
(4) في أ «جنبا». (5) في أ والجنب».
(6)
(6) في أ «وفي نسخة: محمد».