المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٨٢

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [82]: في اليدين وجراحتهما وأَرْش ذلك والقصاص

مسألة:

381

والعضد جرحها جرح يد تام؛ لأنه عظم، واحد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في

كل يد صحيحة نصف دية.

ولا تنازع في ذلك.

والكسر (1) عندنا خلاف الجراحة في هذا؛ لأن الكسر في الزند هو (2) عندنا

کسر، زند وله نصف ما لليد.

والهاشمة والمُنَقِّلَة في اليد لهما ما للهاشمة والمُنَقِّلَة في القفا خمس من الإبل، وللمنقلة سبعة أبعرة ونصف.

ومن كسرت يده ثم قطعت؛ فعلى القاطع دِيَة القطع، وعلى الكاسر دِيَة الكسر، وليس على القاطع بعد الكسر قصاص؛ لأنه إنما قطع يدا قد كسرت.

مسألة:

وإذا ضرب رجل (3) رجلًا على يده فجرحها وكسر يده؛ فله أرش الجرح

وأرش الكسر جميعا.

وإن أراد اقتص بالجرح إذا ضربه عمدًا، وأخذ بالكسر أَرْشًا.

مسألة:

وإذا قطع يد رجل من الكف، ثم قطعها من المنكب، ثم خلع الكتف وأخرجها؛ فعليه بقطع الكف القصاص أو دية اليد.

(1) في أ «فالكسر».

(2) زيادة من ح.

(3) ناقصة

أ.

من

١٣٬٩٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.