المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٨٣

382

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

وكذلك عليه القصاص فيما بقي من المفصل، فإن أخذ الدية ففي باقي اليد بعد الكف ثلث ديتها، فكلما قطع منها شيئًا؛ فله بحصته من الثلث. وأما الكف فنجد ما يليه من البدن، وفيها نظر لأهل الرأي، وما يبعد منها نصف الدية، وسل عنها.

مسألة:

فإن قطع واحد الكف، وقطع آخر بقية اليد إلى المرفق)، وقطع آخر الباقي إلى المنكب؛ فهو على ما وصفت لك، على كل واحد القصاص أو الأرش، على

قدر ما جناه.

وإن (2) قطع الكف وقطع آخر نصف الذراع؛ فإنما له أرش ذلك، تقاس (3) يده الصحيحة وينظر ما نقص من الذراع فيعطى بحساب ذلك من ثلث دِيَة اليد، وكذلك الرجل.

(4)

مسألة:

وإذا أصيبت ولم تبلغ بعدما صحت القفا والمقعدة)؛ فلها ديتها تامة، ولهما فيما أصابها بعد ذلك ثلث ديتها.

وإذا قطع يد رجل أو رجله، ثم قطع الزند () الباقية منهما فمات؛ فعلى الرجل

دية ما قطع.

(1) في أ «والمرفق».

في ح «فإن».

(3) في أ «يقيس».

(4) في ح «فلم».

(5) في أ «والمقعد».

(6) في ح «الذيب» وهو تصحيف.

١٣٬٩٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.