المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٨٤

الجزء الحادي والأربعون - باب [82]: في اليدين وجراحتهما وأرش ذلك والقصاص

383

وإذا شلت اليد من حدث فلم تبلغ الفم والمقعدة ()، ثم أصيبت بدامية؛ فلها ثلث دامية، وذلك سدس بعير.

وكذلك الباضعة والمتلاحمة وغير ذلك؛ لها ثلث دِيَة جراحة يد، وكذلك المُوَضَحَة خمسة أسداس بعير، وكذلك الرجل.

مسألة:

ومن ضرب رجلًا في يده فشلت؛ فانتظر سنة فتمّم الشلل، فأعطى ديتها ثم برئت؛ فقيل يرجع الضارب على المضروب بما أخذ منه، وله ما رأى العدول من أرش الضربة، وكذلك عندنا في كل ما كان من نحو هذا.

6

مسألة:

وقيل: إذا قطع رجل واحد يد رجلين اليمين من أحدهما واليسار من الآخر؛ قطعت يمينه بالذي قطع يمينه (3)، وللذي قطع شماله الدية؛ لأنه لا تقطع يداه جميعا، وينظر في هذا. وإنما في القطع للذي (3) قطع أولا، وللثاني الدِّيَة، إلا أن يتفقا على الدِّيَة

كلاهما.

وإن كان إنما قطع اليمين من كل واحد منهما؛ قطعت يمينه لهما جميعًا،

وغرم لهما دية يد في ماله؛ لأنه عمد، وإن عفا أحدهما اقتص الثاني. وقيل: إن غاب أحدهما فطلب الآخر القصاص؛ فذلك له وللغائب الدية؛ لأنه ليس له مع هذا شرك، ويقتص لهذا، فإن قدم الغائب كانت له الدِّيَة في مال

القاطع الأول.

(1) في أ والمقعد».

«

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «في الذي».

١٣٬٩٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.